السيد مصطفى الخميني
15
كتاب البيع
عدم الاشكال في صحة العقد اللفظي لا شبهة بين فقهاء الاسلام في صحة العقد اللفظي والبيع الموجود باللفظ ونفوذه ، وأنه هو الموضوع لاعتبار العقلاء للنقل والانتقال ، وإنما الخلاف بينهم في صحة السبب الفعلي والمعاطاة الخارجية المتعارفة بين الناس قديما وحديثا ، وقد بلغت أقوالهم إلى سبعة أو أكثر ( 1 ) ، ومنشأ الاختلاف ليس راجعا إلى الأدلة اللفظية إلا ما شذ ، بل هو لاختلاف أنظارهم في درك ما هو المتعارف خارجا . فبالجملة : جعلوا محل النزاع ومصب النفي والاثبات المعاطاة . والذي هو الحق عندي : أن الأمر على عكسه ، فإن المعاطاة هي الأصل في العقود والايقاعات ، وفي صحة العقود اللفظية إشكال ، إلا
--> 1 - مفتاح الكرامة 4 : 154 - 155 ، كتاب الإجارة ، المحقق الرشتي : 4 / السطر 17 - 18 ، حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 1 : 68 / السطر 15 ، مصباح الفقاهة 2 : 87 .